السيد أحمد الموسوي الروضاتي

271

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا علق الطلاق بشرط فجعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فلا تطلق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92 ، 93 : فصل في ذكر الفروع : إن قال إن دخلت هذه الدار ، وإن دخلت الأخرى فأنت طالق ، فلا تطلق عندنا بحال ، وعندهم لا تطلق حتى تدخلهما معا ، لأنه أخر ذكر الطلاق فكان مقتضى الكلام إن دخلت الدارين فأنت طالق . فإن كانت بحالها ولم يكن كذا ، لكن قدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، وإن دخلت الأخرى ، فعندنا مثل الأولى سواء ، وعندهم تطلق . بدخول أي الدارين دخلت . فإن كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى ، فعندنا مثل الأولى سواء ، وعندهم تطلق . بدخول أي الدارين دخلت . فإن كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى ، فعندنا مثل ما تقدم لا يكون شيئا وعندهم أيهما دخلت حنث . * إذا علق الطلاق بشرط فقال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان ومثله فليس بشيء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان ، فركبت كل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا ، وكذلك : إن أكلتما هذين الرغيفين ، فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا طلقة ، وهذا يسقط عندنا لما قدمناه . * إذا قال أنت طالق إن شئت لا بل زينب فليس بشيء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 94 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زينب ، معناه بل تطلق زينب إن شئت فعلى هذا إن شاءت عمرة طلاقها وحدها طلقت وحدها ، وإن شاءت طلاق زينب طلقت زينب وحدها ، وإن شاءت طلاقها وطلاق زينب طلقتا معا ، وعندنا أنها مثل ما تقدم لا حكم لها . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق فليس بشيء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 94 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق . . . وعندنا أن ذلك لا يصح به الطلاق ، وإن علق به شرط وجزاء أو نذر كان على ما قيل . المبسوط ج 5 / فصل في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 95 : فصل في باب الحيل :